پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص192

وقول الفقهاء: بات عند امرأته ليلة اي صار سواء نام فيها ام لا كذلك مخالف للعرف، ولقد أجاد المجلسي (ره) حيث قال: والحق ان بات في غالب الاستعمال يعتبر فيه النوم لا السهر، كما يظهر من الشيخ الرضي وغيره، وقال الرضي: وأما مجئ بات بمعنى صار ففيه نظر، فتأمل جيدا.

فيكون المراد حينئذ من البيت على وتر النومبعد وقوعه، وهو ليس إلا الوتيرة، ويؤمي إليه ايضا زيادة على ما عرفت ما في بعض الاخبار (1) من تعليل ترك النبي (صلى الله عليه وآله) الوتيرة انه كان يعلم عدم انقضاء اجله، وانه يجلس ويصلي وترا، بخلاف غيره ممن لا يعلم ذلك فقد يموت في نومته، فتأمل جيدا.

(و) ظهر من ذلك كله انه كما قال المصنف تبعا للمحكي عن الشيخين واتباعهما (ينبغي) له (أن يجعلهما خاتمة نوافله) لكن في المدارك اني لم اقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة، نعم روى زرارة (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) وهو لا يدل على المدعى، وفيه ما عرفت، وأن الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذى يمكن دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليل، والله اعلم.

(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) بلا خلاف محقق أجده، إذ ما حكي عن الهداية من أن وقتها الثلث الاخير محتمل لارادة الافضل، كالنصوص الموقتة لها بالآخر (3) أو السحر (4) أو الثلث الباقي (5) أو نحو ذلك جمعا بينها وبين ما دل

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 8(2) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 5 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب 54 – من ابواب المواقيت – الحديث – 3 – 1 – 4 من كتاب الصلاة الجواهر – 2