جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص180
أول الوقت للفريضة الذي من أجله امر بالتخفيف ما استطاع حال عدم المزاحمة فضلا عنها، والمراد بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على اقل المجزئ كالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما عن جماعة التصريح به، بل مر سابقا في بعض النصوص (1) الآمرة بركعتين خفيفتين بين المغرب انه قيل: يا رسول الله (ما معنى خفيفتين ؟ قال: يقرأ فيهما الحمد وحدها) كما انه ورد ذلك في صلاة الليل (2) ايضا، بل ربما حكي عنبعض المتأخرين ايتار الصلاة جالسا لو تأدى التخفيف به، وكأنه مال إليه في المدارك وإن كان فيه نظر، ولذا تأمل فيه في المسالك، بل ربما تأمل بعض الناس في اصل اعتبار التخفيف، لاطلاق النص وبعض الفتاوى، وفيه انه يمكن اشعار القدم ونصفه في الموثق (3) بالتخفيف، على ان فيه مسارعة إلى فعل الواجب، هذا كله بناء على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة وعلى عدم حرمة تأخير الفريضة عن الوقت الاول، وإلا فعليهما يتعين القول بالتخفيف، خصوصا على الاول اقتصارا على المتيقن، ؟ قصور الموثق عن المقاومة لو كان فيه دلالة.
(وان لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة) وترك النافلة بلا خلاف اجده فيه ؟ ؟ ؟ بين المتأخرين، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليه، لقوله (عليه السلام) (4): (من ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت كله) والنهي عن التطوع وقت الفريضة (5) ولما يأتي في مزاحمة صلاة الليل الصبح، ولما في موثق الساباطي (6) عن ابي عبد الله (عليه السلام)
(1) المستدرك – الباب – 15 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة(3) و (6) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب 30 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 مع اختلاف في اللفظ (5) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة