پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص176

أهل البيت (عليهم السلام) ادري بما فيه، وفيه مع اختصاصه ببعض نافلة العصر منع اعتبار التأخير عن المثل في فضيلة العصر، بل ظاهر نصوص الاذرع والاقدام وغيرهما خلافه، وان النبي (صلى الله عليه وآله) كانت عادته فعلها بالاربعة اقدام من قامة الانسان، ونصوص القامة مع موافقتها للمحكي عن الشافعي واصحابه يمكن ان يراد منها الذراع كما كشفت عنه النصوص الاخر، وأنه كان متعارفا اطلاقها على الذراع من ظل قامة الانسان، بل هو كاد يكون صريح مرسلة يونس الطويلة (1) ودعوى ضعف النصوص المتضمنة لذلك، فلا يخرج بسببها عن المنساق إلى الذهن عند الاطلاق يدفعها شهادة القرائن بصحتها كذكرها في الكتب المعتمدة وتعددها، ورواية امثال هؤلاءالاعيان لها، وفيهم بعض من روى القامة والقامتين كعمر بن حنظلة، ومعروفية قصد التعريض بها على العامة حيث فهموا من القامة خلاف ذلك، على انها انما تضمنت بيان الموضوع الذي يكتفي فيه بالظن أو ما هو حكمه حكم الموضوع، وقوله (عليه السلام) في بعض اخبار القامة والقامتين (2): (وذلك المساء) مشيرا إلى القامتين لا يستلزم ارادة قامة الانسان، لمنع عدم صدقه مع مضي الذراعين، وكون الشاخص الذي يقاس به الوقت في ذلك معروفا بالذراع – فإذا اريد من القامة ذلك رجع إلى المثل والمثلين ايضا – يدفعه عدم ظهور في اخبار القامة، بل ولا اشعار بارادة التقدير بها بالنسبة إلى مثل هذا الشاخص إذ يمكن ارادة التقدير بها بالنسبة إلى ظل الانسان، وقوله (عليه السلام) في خبر ابي بصير (3): (كم القامة ؟ فقال: ذراع، ان قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا) لا دلالة فيه على التقدير بها من ظل الرحل، بل اقصاه

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 32 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 من كتاب الصلا