جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص163
من النصوص (1) المروية في طرقنا وطرقهم استحباب الابراد بها في الصيف، واحتمال حمل جميع اخبار المثل والقامة على التقية ممكن، بل قوي، بل مال إليه في البحار، ولعله لاشتهار ذلك بينهم، واشعار تأخيره (عليه السلام) الجواب لزرارة، واسناد القامة والقامتين إلى فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر جبرئيل (عليه السلام)، بل كان تعبيرهم (عليهم السلام) بها مع تفسيرهم لها بالذراع والذراعين وان ذلك في كتابعلي (عليه السلام) كالصريح في ارادة الايهام عليهم بالتعبير بها، والا فالمراد منها الذراع، واشعار قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابي خديجة لما سأله انسان عن صلاة بعض الاصحاب الظهر، والآخر العصر في وقت واحد، (انا امرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم) وظهور امره (عليه السلام) لزرارة (3) بالصلاة للمثل والمثلين في ذلك، إذ لم يقل احد ان الفضل فيهما، بل اقصاه انهما نهاية الفضل، بل لعل ما قبلهما افضل منهما كما ستسمع، وقول الراوي (4) لخبر زرارة: (اني لم اسمع احدا من اصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير) وظهور خبر ابن ابي عمير (5) المروي عن رجال الكشي عن الصادق (عليه السلام) في أن امره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو يعلمها، قال: (دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: كيف تركت زرارة ؟ فقلت: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصل في مواقيت اصحابه، فإني قد حرقت،
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 4 والمستدرك الباب 7 منها – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة(3) و (4) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 31 من كتاب الصلاة (5) رجال الكشى ص 95 وقطعه في الوسائل في الباب 9 من ابواب المواقيت الحديث 14 من كتاب الصلاة