جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص159
وفواتها منه، كاحتمال ارادة القضاء من أخبار الحائض (1) خصوصا بناء على المضايقة، واحتمال الصحيح الاول ما قبل النصف وان كان بعيدا جدا – بما دل (2) على ان لكل صلاة وقتين، الظاهر في نفي الثالث، ودعوى ان هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء – ولذا لا يجوز تعمد التأخير إليه اجماعا، ولو كان وقتا مضروبا كالوقتين لجاز التأخير إليه مثلهما – يدفعها انه لا معنى للتوقيت الا صحة الفعل فيه اداء ولو في بعض الاحوال، فكونه لا يجوز التأخير إليه عمدا لا ينافي وقتيته، كما هو ظاهر القائلين بأن الوقت الثاني في غيره للمضطرين، فإنهم لا يجوزون التأخير إليه عمدا وان كان هو وقتا عندهم، نعم هو كذلك عند خصوص القائلين بأن الثاني اجزائي.
وبالآية والنصوص (3) المتكثرة التي جعلت الغاية النصف، بل في المرفوعة، منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى النصف، وفي خبر سهل بن المغيرة (5) (انه يصبح صائما عقوبة له) ودعوى ارادة ما يتناول الاداء من القضاء فيها لا شاهد لها، مضافاإلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الاربعة كما حكاه في الروض عنهم، وان اختلفوا في أنه وقت اختيار أو اضطرار، فظهر حينئذ ضعفها عن مقاومة تلك الادلة من وجوه.
ومن هنا جزم في الرياض تبعا لغيره من المحققين بعدم العمل بها، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على النصف وما دونه في الغاية من الاصحاب، وهم الاكثر، ومنه ينقدح حينئذ مضعف آخر لهذه النصوص، وهو الاعراض، إذ الذي عمل بها
(1) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض (2) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 و 11 و 13 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 4 و 6 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة لكن رواه عن عبد الله بن المغيرة وهو الصحيح