جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص155
بذلك صدره، فدخلنا على ابي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأي شئ الشفق ؟ قال: الحمرة)وقوله فيه: (في الطريق) بعد ان كان ظرفا للتخاصم، واطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر، وسأل اسحاق بن عمار (1) الصادق (عليه السلام) ايضا في الموثق (عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة فقال: لا بأس) بل حكى زرارة (2) في الموثق عن الصادق (عليه السلام) ايضا (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، قال: وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على امته) وحملها على ما يحكى عن تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الاثناء كما ترى، وليس بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير، أو مع كراهة التقديم كما عن المصنف وجماعة، بل هو اولى من وجوه لا تخفى، أو التقية من المحكي عن الجمهور كافة.
فلا ريب حينئذ في وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى اكثار من الادلة، كوضوح ضعف القول بأن آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى اطلاق المحكي عن الهداية والمقنعة والخلاف والمصباح ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة والقاضي، وان جعل الاخير النصف قولا، والشيخ فيما عدا الاخير رواية، أو للمختار خاصة، وللمضطر النصف كما عن ثقة الاسلام والشيخ في كتابي الحديث والمبسوطوالطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث كما عن النهاية من غير تحديد للمختار، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر كما عن الحسن بن عيسى، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي، وفي مضمر معاوية بن عمار (3) (ان وقت العشاء الآخرة إلى
(1) و (2) الوسائل – الباب 22 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 – 2 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة