جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص151
في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا.
ولبعض الاعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لاجلها متمما بأنه متى ثبت ذلك ثبت إلى النصف، إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختيارا وعدم امتداده إليه، خلافا للمحكي عن الهداية والناصريات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم، فآخره غيبوبة الشفق المغربي، والظاهر ارادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقا، كما قيده به في المحكي عن المقنعة أو المبسوط والتهذيب والوسيلة والكاتب والكافيين والاستبصار ومصباح السيد والاصباح والاقتصاد والنهاية، أما المضطر فإلى ربع الليل كما فيما عدا الاول والاخير، اما فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر، ولعلهما ارادا المثال، فيتحد حينئذ مع سابقهما، للجمع بين ما دل صريحا أو ظاهرا على ان آخره سقوط الشفق من النصوص المستفيضة (1) التي فيها الصحيح وغيرهالمؤيدة بما دل (2) على انه غايته اشتباك النجوم، وبين ما دل على ان آخره الربع كخبر عمر بن يزيد (3) وغيره بشهادة جملة من النصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (4) ايضا (إذا كان ارفق بك وامكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي وهو شاهد في بلده) وفي خبره الآخر (5) (وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل) والرضا (عليه السلام) في جواب مكاتبة اسماعيل بن مهران (6) (ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس دخل
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 3 و 4 و 14 وغيرها من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 – 8 – 2 من كتاب الصلاة (6) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 وذيله في الباب 18 منها – الحديث 4 من كتاب الصلاة