جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص148
الشمس من النصوص فمع انه لا دلالة فيه على تمام المدعى فهي في الدلالة على خلاف المطلوب اظهر، إذ الموتور كما فسر في هذه النصوص من ضيع ماله وأهله في الجنة، فيبقى يتضيف فيها ولا اهل ولا مال عنده، وهو انما يناسب ترتبه على فوات الفضيلة لا على المعصية، كما هو واضح.
واحتج له في المختلف بالصحيح (1) عن الفقيه (عليه السلام) (آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف) قال: وهو اشارة إلى الاصفرار، لان الظل إلى آخر النهار ينقسمسبعة اقسام، وهو كما ترى، ومن ذلك كله يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى الذي هو احد الاقوال في المسألة ايضا من أن اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، وان العصر يمتد وقتها إلى ان ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، ضرورة اتحاده مع قول المفيد بالنسبة إلى الظهر، وترديده بين الذراع والقدمين لا يصلح فارقا بعد معلومية اتحادهما، ويتأتى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه في الظهر.
وكذا يظهر لك مما قدمناه سابقا ما في المنسوب إلى النهاية والتهذيب من أن آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس، على انه لا دليل عليه، بل لعل مراده منه الغروب كما يؤمي إليه استدلاله عليه في التهذيب باخباره، وأما ما يحكى عن ابي الصلاح – من أن آخر وقت المختار الافضل للظهر ان يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر وقت الاجزاء ان يبلغ الظل اربعة اسباعه، وآخر وقت المضطر ان يصير الظل مثله – فهو مع مخالفته لنصوص التثنية بمكانة من الضعف ومنافاة للنصوص، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه بالنسبة للشق الثالث من دعواه، كما انه يمكن دعوى تواتر النصوص بخلاف
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة