پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص147

منه وان بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت اختصاص العصر، وعدم اشتماله على تمامالدعوى، بل لا يدل على خصوص الظهر، إذ لعل للحائض خصوصية، ومعارضته بخصوص موثقة عبد الله بن سنان (1) وغيرها مما دل على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت وكان الوقت يسعهما الذي هو ارجح منها من وجوه، احدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة، ولذا لم يصح الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وان مال إليه بعض متأخري المتأخرين بعد ان قدم رجلا وأخر أخرى واضطرب اشد اضطراب، وما ذاك إلا للخلل في الطريقة – قاصر عن معارضة ما عرفته من الادلة من وجوه لا تخفى بعد الاحاطة بما تقدم.

ومنها ما في المقنعة من أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى ان يرجع الفئ سبعي الشاخص، والعصر إلى ان يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى الغروب، ولم اعرف له دليلا من الاخبار على كثرتها وشدة اختلافها، بل في كثير منها – كثرة تقرب إلى حد التواتر معنى، بل لعلها كذلك – ما يقتضي خلافه، واخبار الذراع والقدمين – مع ان ظاهرها وقوع الفريضة بعد مضيهما لا أنهما الآخر كما هو ظاهر اول عبارته فيها، نعم كلامه بعد ذلك ظاهر أو صريح في ارادة الاول – كادت تكون صريحة في ارادة بيان اول الوقت للمتنفل، بل في جملة منها التصريح بذلك، كما ان في بعضها التصريح بالافضلية، نعم يحكى عن الفقه الرضوي (2) الذي لم تثبت حجيتهعندنا فضلا عن صلاحيته لمعارضة مثل المقام ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر، كما انه في كشف اللثام عن الهداية روايته مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (3) ولعله توهمه من أخبار الذراع والقدمين، وأما ما دل (4) على موتورية من أخر العصر حتى تصفر

(1) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث 10.

(2) المستدرك – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (3) الهداية ص 29 المطبوعة بطهران عام 1377 (4) الوسائل – الباب 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 7 و 10 من كتاب الصلاة