پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص143

مثليك، ويراد بالمثل القامة، والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة، وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفئ، من (فاء يفئ) إذا رجع، وقد يطلق على مجموع الامرين، وان كان ربما قيل نقلا عن ارشاد الجعفرية ان الظل ما يكون من أول النهار إلى زوال الشمس، والفئ من حين الزوال إلى الغروب، واليه يرجعما في حواشي الشهيد من أن الظل ما تنسخه الشمس، والفئ ما ينسخ الشمس، إلا أن الانصاف عدم التزام ذلك في الاطلاقات كما لا يخفى، بل لا يبعد انه في العرف للاعم منهما.

ثم ان اشتراك هذه الالفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الامر في المقام، وحينئذ فيكون مراد السائل انه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد اول وقت الظهر والعصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين، وأخرى بصيرورته ذراعا وذراعين، وأخرى قدما وقدمين، وجاء من هذا القبيل مرة، ومن هذا اخرى ؟ فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بالفاظ متباينة المعاني ؟ وكيف يصح التعبير عن شئ واحد بمعاني متعددة، مع ان الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم ؟ فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصح تحديد اول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال، فأجاب (عليه السلام) بان المراد بالقامة التى يحد بها اول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هو شئ ثابت غير مختلف، بل المراد مقدار ظلها الذي يبقى على الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة، وهو يختلف بحسب الازمنة والبلاد، مرة يكثر، ومرة يقل، وانما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا، فإذا زاد الفئ اعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتىصار مساويا للظل فهو اول الوقت للظهر، وإذا زاد ذراعين فهو اول الوقت للعصر، واما قوله (عليه السلام): (فإذا كان ظل القامة اقل أو اكثر) إلى آخره.

فمعناه ان الوقت انما يضبط حينئذ بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين، وأما