جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص139
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا) الا انه لا تصلح لدفع ذلك الانسباق الحاصل منها في تلك النصوص، خصوصا مع تضمن الخبر المتقدم أن آخر القامتين هو وقت المساء، ومع ما في بعض النصوص (1) (ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قدر قامة، وإذا كان الفئ ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر) والمراد قامة الانسان قطعا.
فيعلم منه انه ليس عرفا مشهورا في ذلك الوقت وان كان ذلك كله لا يخلو من نظر تعرفه، على ان الشائع في الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت أن يكون قدر ذراع تقريبا، وقد اشير إليه في بعض النصوص (2) السابقة في معرفة الزوال، فلو أريد بالقامة والقامتين الذراع والذراعان كما ورد به التحديد كان مرجع التحديدبهما إلى المثل والمثلين للشخص كما ذكرنا.
ولاستلزام (3) الاول عدم الوقت مع انعدام الظل وقصره على وجه يقطع بعدمه، كما لو كان الباقي منه يسيرا جدا لا يسع الفرض فضلا عنه وعن نافلته، وشدة التفاوت بينه وبين باقي النصوص المستفاد منها تحديد آخر الوقت، والاختلاف الفاحش في الوقت بحسب اختلاف الباقي في الازمنة والامكنة، وهو – مع انه لا معنى للتوقيت بغير المنضبط، ولعله لذلك أو غيره قال في فوائد القواعد فيما حكي عنه: انه قول شنيع – مناف لظاهر الادلة، ولصريح خبر محمد بن حكيم (4) المساوي بين الشتاء والصيف، بل في المصابيح انه لم يقل احد بالفرق بين الازمنة في تحديد الاوقات،
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (3) لا يخفى ان كلمة ” ولاستلزام ” عطف على قوله: ” للنبوي المرسل ” المتقدم في الصحيفة 137 (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 27 من كتاب الصلا