پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص136

المراد من غيرها ذلك ايضا وان عبر بلفظ لا يجوز ويجب ونحوهما، ولقد اجاد الطباطبائي في قوله: والكل منها فله وقتان

للاول الفضل ويجزي الثاني حال اختيار والخلاف قد وقع

في ظاهر اللفظ وفي المعنى ارتفع على انا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من انه إلى المثلوقت للمختار وبعده وقت للمضطر والمعذور، وان العذر والضرورة عبارة عما عرفت، ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والجمل والقاضي اطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار، وظاهرهما خروجه بذلك مطلقا، وهو وإن كان اضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.

ومن العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، وأنه لا معارض لها إلا الاطلاقات التى يمكن ارادة تحديد مطلق الوقت للمضطر والمختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، كما يشهد له خبر ابراهيم الكرخي (1) (سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) – إلى ان قال -: فقلت متى يخرج وقت العصر ؟ فقال: وقت العصر إلى ان تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع) الحديث.

إذ أنت خبير ان ذلك متجه لو حصلت المكافأة، وقد عرفت عدمها من وجوه، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات ودخولها في قسم القطعيات، ولقد كان الحري بنا ترك التعرض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الاوقات، خصوصا بعد ما عرفت من تلك العبارات، على انه قليل الفائدة جدا، إذ هي إمانية الاداء والقضاء، والحق عندنا عدم لزوم التعرض لهما، بل لو قلنا

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 30 من كتاب الصلاة الجواهر – 17