پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص118

على الجدران والمنارة والجبال ونحوها، وهو وان كان صريح المبسوط انه مما يتفرع على هذا القول، بل في الرياض انه هو القول المقابل للمشهور وإن ما عداه محدث، إلا انه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض اهل هذا القول ايضا كالخراساني بالنسبة إلى العمران في غاية الوضوح من الفساد، وإلا لزم اختلاف الوقت باختلاف امكنة الناظرين سفلا وعلوامن البئر إلى المنارة، على ان من المقطوع به عدم صدق غيبتها عن النظر مع رؤية ضوئها على قلل الجبال كما هو واضح.

ومنه يعلم حينئذ تعين قول المشهور بناء على ان المقابل له هذا القول الذي هو واضح الفساد، وان اعتبار بعض المتأخرين ذهاب الشعاع قول محدث، فتأمل جيدا.

كما ان منه يعلم امكان الاستدلال على المختار ايضا بخبر الهاشمي (1) عن الصادق (عليه السلام) وان استدل به للاول قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها) لان المراد بالحاجب الضوء كما قيل،وفي بعض النسخ (حاجها) من دون الموحدة، قال الكاشاني: (لعل المراد بحاجها ضوؤها الذي في نواحيها، فإن حجاب الشمس يقال لضوئها، وحاجها لنواحيها) إلى آخره.

فظهر لك من ذلك كله ان تلك النصوص بين ما هو في الحقيقة لنا لا علينا، وهو المتضمن دخول الوقت بغيبوبة القرص، ولعله الاكثر، لما عرفت من ان المراد به عن تمام الافق، ولا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة كما صرحت به النصوص السابقة، وبين ما لا جابر لسنده ومحمول على التقية.

فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات وان كنا قد اطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الاعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، ولانه لو

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 27 من كتاب الصلاة