پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص108

عن وقت المغرب: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها ؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها، قال: إذا نظرت إليه فلم تره) فيكون الضمير في كرسيها راجعا إلى الشمس بمعنى الوضوء، لاطلاقها عليه وعلى الجرم وعليهما مشبها للقرص بالكرسي للضوء لتمكنه فيه، بل خبر الربيع بن سليمان وابان بن ارقم وغيرهما المروي (1) عن المجالس كالصريح في نفي اعتبار الحمرة، قالوا: (اقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الاخضر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في انفسنا فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه، ونقول: هذا من شباب اهل المدينة، فلما اتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي، فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت) وخبر يحيى الخثعمي (2) قال: (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب ويصلي معه حي من الانصار يقال لهم بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم) ويقرب منه ما دل (3) على النهي عن صعود الجبل لتبين سقوط الشمس، خصوصا خبر الشحام (4) قال: (صعدت مرة على جبل ابي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، انما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت ابا عبد الله (عليه السلام) فاخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك ؟ بئس ما صنعت، انما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 23 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة لكن رواه عن محمد بن يحيى الخثعمي (3) و (4) الوسائل – الباب 20 – من أبواب المواقيت – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة وليس في الثاني كلمة ” أو غيره “