جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص93
وخص الاولى من كلا الضربين
بقدرها من أول الوقتين وبالاخير منهما الاخرى تخص
وشرك الباقي باجماع ونص فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة، وأما فوات الترتيب فالظاهر الحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان، وإلا فرض المثال فيهما، وحينئذ صح الاتيان بالظهر اداءلا للاقتراض المذكور، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص والفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد اداها، اقتصارا على المتيقن خروجه من اطلاق الادلة، ودعوى ان ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة، وكأنه توهمه من اطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار، ولا ريب ان المراد منه لمن لم يؤدها، وإلا لو اريد جريان حكم الاختصاص عليه وإن كان قد ادى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا اداء ولا قضاء، أما الاول فظاهر، وأما الثاني فلان معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء، إذ هي لا تكون فيه الا كذلك، ضرورة خروج وقتها، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه واراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له، وإلا مضت ثمرة الاختصاص، والفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه، كما لو لم يكن قد ادى العصر، واحتمال ان المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه اداء خاصة لا اداء وقضاء – فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر والفرائض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد – يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك، وإن الادائية والقضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي، ضرورة عدم كونهما من المكلف، بل هي اوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غيرمدخلية للامر، فلا يتوجه نفيه إليها، فتأمل جيدا فإنه دقيق، وإن كان بعد التأمل واضحا، كوضوح ان المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء فعل الظهر فيه، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار