پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص82

لا خلاف اجده فيه سوى ما يحكى عن ظاهر الصدوقين من الاشتراك، مع انهما كما قيل لم يذكرا شيئا سوى ان الاول منهما عبر بمضمون خبر عبيد (1) الدال بظاهره على الاشتراك (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه) والثاني رواه، ولعل من نسب إليه ذلك بناء على ما ذكره في أول كتابه من العمل بما يرويه فيه، لكن – مع ظهور عدوله عنه فيه كما لا يخفى على الخبير الممارس – يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك، كما يؤمي إليه ما حكي من ناصريات المرتضى الذي نذهب إليه انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم يختص اصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا الا ان الظهر قبل العصر، قال: وتحقيق هذا الموضع انه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى اربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، ومعنى ذلك انه يصح ان يؤدى فيهذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، على ان الظهر مقدمة على العصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى ان يبقى إلى غروب الشمس مقدار اداء اربع ركعات، فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الاول للظهر، ولقد أجاد في المختلف حيث قال: انه بناء على هذا التفسير يزول الخلاف، قلت: بل وعلى غيره مما ستسمعه في معنى الرواية المزبورة.

ومن العجيب انه حكى في السرائر عن بعض الاصحاب والكتب عبارة الاشتراك السابقة ثم انكرها وجعلها ضد الصواب، وكأنه لم يعثر على النصوص المتضمنة لها، ولذا بالغ المحقق في الانكار عليه، وقال: كأنه ما درى ان ذلك نص من الائمة (عليهم السلام) أو درى وأقدم، وقد رواه زرارة (2) وعبيد (3) والصباح بن سيابة (4)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 21 – 1 – 21 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة