جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص80
افضلية الانتظار، بل ما دل (1) من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة دال عليه ايضا، ضرورة أن المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتا للنافلة كي لا يقال تطوع في وقت الفريضة كما صرح به في بعض النصوص (2) ولا يتم ذلك بعد ان انعقد الاجماع على صحة الفريضة فيه إلا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة، وان الفضيلة انما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان، فيصح ان يقال توسعا ان النافلة ليست في وقت الفريضة، لان المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحة وان لم تكن على وجه الفضل والرجحان، نعم ينبغي ان يخص ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وان لم يكن عازما على فعلها لا مطلقا، لتصريح الاخبار (3) في المسافر ونحوه ممن لا نافلة عليه بعد الزوال بأن وقت الظهر بالنسبة إليه عند الزوال، ولعل فيه ايماء ايضا إلى محل البحث، فتأمل.
وكيف كان فلا ريب انه الاحوط في تحصيل الفضيلة وان كان في تعينه نظر، خصوصا مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة والمسارعة، فتأمل جيدا فإني لم اجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي، نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي والمدقق الشيخ حسن في المنتقى على ما قيل الثاني كما عن صاحب الذخيرة الاول، وعن الناصرياتالاجماع على قول الناصر: افضل الاوقات اولها كلها، بل نقل الاجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخص فيها بالتأخير عن اول الوقت.
وأما أن
فلا خلاف معتد به
(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 6 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 والباب 8 – الحديث 9 و 15 من كتاب الصلاة الجواهر – 10