جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص70
في ثبوتها الضعيف والمرسل ونحوهما، لا إذا كان الاصل ايضا غير ثابت كما في المقام – يدفعه اطلاق دليل التسامح، كقوله (عليه السلام) (1): (من بلغه) ونحوه، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الادلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه، لما سمعته سابقا من الادلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، لكن قد يدفعها – بعد الاغضاء عما فيها نفسها، ضرورة امكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح، لعموم دليله أو اطلاقه، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة، خصوصا مثل هذه الحرمة التى لا تزيد على حرمة التشريع، لا نفس الخبر الضعيف مثلا، فتأمل – عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك، وإلا لو قلنا ان الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد وان قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم وأنه هو المنشأ للاجماع السابق ارتفع الاشكال من اصله، وكان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله، بل لعله الآن هوكذلك ايضا، إذ هو انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور، أو لا يرى العمل بأصل اخبار الآحاد، اللهم إلا ان يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.
ومنه يعلم ان الاحوط ترك هذه الصلاة، واولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه وابن طاووس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثنائها، فما عن الموجز وشرحه من استثناء صلاة احدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة، وصلاة اربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها ايضا محل للنظر والتأمل، خصوصا ولم نقف للاولى على مستند اصلا، وعدم صراحة دليل الثانية،
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمة العبادات