جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص42
عليه وآله) ولذلك تظافرت النصوص به، لان (1) ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه التطوع، فتأمل جيدا.
وثالثا انه كما خرجت الرواتب بالدليل فكذا الغفيلة، لتظافر النصوص باستحبابها.
انما البحث حينئذ في المراد بقوله (عليه السلام): (ما بين المغرب والعشاء) فهل هو فعلهما، فتصح حينئذ وإن وقعت بعد ان يذهب الشفق، أو وقت فضيلتهما، فلا تصح حينئذ إلا قبل ذهابه ؟ فيشكل حينئذ بأنه لا يتسع لهما ولنافلة المغرب والفريضة، خصوصا إذا صلى الاخيران بتؤدة، وقد يقال ان الظاهر الاول لكن لا على ان المرادالجواز وإن اتفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الاجزاء، بل هو مبني على الغالب من عاداتهم قديما من أنهم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضوا إلى منازلهم حتى إذا ذهب الشفق ونادى المؤذن بالصلاة اقبل الناس يتسارعون، وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة للناس لاشتغالهم بالعشاء وقضاء الحاجة وتجديد الطهارة والاستراحة ونحو ذلك، ويمكث (صلى الله عليه وآله) كيمايفرغوا ويجتمعوا حتى نادى جفاتهم نام الناس والصبيان.
فمن المحتمل انه (صلى الله عليه وآله) ندبهم إلى التطوع في هذا الوقت بهذه الصلاة وغيرها، كصلاة الوصية التي رواها الشيخ في مصباحه (2) عن الصادق عن آبائة (عليهم السلام) (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الاولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد وقل هو الله احد خمس عشرة، مرة، فإن من فعل ذلك كل شهر كان من المتقين، فان فعل كل سنة مرة كتب من المحسنين، فإن فعل في كل جمعة مرة كتب من المصلين، فإن فعل ذلك في كل
(1) هكذا في النسخة الاصلية وبهامشها ” لا أن ” (2) مصباح المتهجد للشيخ