پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص41

كمالا يخفى على من لاحظهما، فاحتمال ارادة نافلة المغرب من ذلك خصوصا خبر ذات الآيتينفي غاية الضعف، وإن كان ربما يؤيده ما سمعته من الاخبار المشتملة على عدد ما يصليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيره من الائمة الطاهرين (عليه السلام) مما هو ظاهر أو صريح في عدد لا يندرج فيه الركعتان المزبورتان، واحتمال عدم فعلهم (عليهم السلام) لها يدفعه انهم اولى من غيرهم بما يأمرون به، ويحثون عليه، وينهون عن تركه، بل قد يريده ايضا حرمة التطوع في وقت الفريضة الا الرواتب، إذ لا ريب كما قيل في خروج وقت المغرب بالفراغ منها مع نافلتها لو فعلت بتؤدة (1) ودخول وقت العشاء بذهاب الشفق حينئذ، بل لو سلم عدم ذهابه الا أنه لا اشكال عندنا في جواز ايقاع صلاة العشاء قبل، لتظافر الاخبار (2) بدخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، قصارى ما هناك خروج راتبة المغرب دون غيرها، فصلاة الغفيلة فيه حينئذ تطوع في وقت الفريضة، وفيه أولا ان الظاهر كون المراد بالنصوص السابقة بيان تمام ما يقع منه من الرواتب المعروفة المشهورة التي لها تعلق بالفرائض لا حصر جميع ما يقع منهم من الصلاة، وكيف وقد ورد (3) عنهم انهم (عليهم السلام) يصلون في اليوم والليلة الف ركعة.

وثانيا ما قيل من أن اسم الوقت إذا اطلق فإنما يراد ما ضرب لها وحدت به في الاختيار من غيبوبة الشفق لا ما رخص فيه لذوي الاعذار وإن خفتأو في الاسفار، والذي دل على دخول وقت الثانية بالفراغ من الاولى انما جاء في الثاني دون الاول ردا على اهل الخلاف في منعهم من الجمع ردا على الله ورسوله (صلى الله

(1) التؤدة بضم التاء كهمزة من الوئيد وهي السكون والرزانة والتأني والمشي بثقل ” مجمع البحرين ” (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب اعداد الفرائض