جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص27
واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر كما اعترف به في الذكرى وان استبعده، نعم خبر ابن ابي الضحاك السابق صريح في أن الواقعة بعد الثلاث سجدة الشكر، إلا انه ومع ذلك فتأخرها اولى، هذا.
وقد يوهم ظاهر المتن كغيره من العبارات بل وبعض الاخبار (1) تعين الجلوس في الوتيرة، وقد اشبعنا الكلام في ذلك، وفي جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلةعند تعرض المصنف له في البحث عن الصلوات المسنونة، من اراده فليلاحظه هناك وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل، بل قد يظهر منه ان صلاة الليل الثمان خاصة، بل الغالب في الاخبار وكلام الاصحاب إطلاقها على الثمانية أو الاحد عشر ركعة غير ركعتي الفجر، بل الاول هو معقد ما حكي من اجماع الخلاف وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية وغيره، فضلا عن الشهرة في التذكرة، ونفي علم الخلاف في الذكرى، وإن كان الظاهر ان ذلك منهم في مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك، أو نقصانه مع ذكرهم بعد ذلك للشفع والوتر وركعتي الفجر، فتأمل.
لكن على كل حال قيل قد تطلق صلاة الليل كما في الصحيح وغيره (2) على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسماتين بالدساستين، لقولهم (عليهم السلام) (3): (دس بهما في صلاة الليل دسا) والامر سهل بعد معلومية استحباب الجميع، وإن اختصت كثير من الاخبار المرغبة بصلاة الليل مثلا، لكن قد سمعت فيما سبق الاجماع عن خلاف الشيخ على ان ركعتي الفجر افضل من الوتر، وهو المحكي
(1) الوسائل – الباب 29 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6 و 7 و 9 (2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6 و 1(3) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 6 و 8 مع اختلاف في اللفظ.