پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص25

وقد يستفاد منه مع ذلك استحباب التعقيب قبل النافلة، لكن عن مقنعة المفيد العكس، ولم نقف له على دليل عدا المرسل (1) (عن النبي صلى الله عليه وآله) (أنه لما بشر بالحسن (عليه السلام) صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين، ولم يعقب حتى فرغ) وفي ترجيحه على غيره – مع ارساله، وعدم معلومية استمرار ذلك منه (صلى الله عليه وآله) بل لعله في خصوص ذلك الوقت مبادرة للشكر – نظر وتردد، خصوصا ما ورد (2) في التسبيح مما اشتمل على الامر به قبل ان يثني المصلي رجليه، ولذا قال في الذكرى كما عن المقنعة والتهذيب في احد النقلين:(الافضل المبادرة بالنافلة قبل كل شئ سوى التسبيح) مستدلا عليه بأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعلها كذلك، ثم ذكر المرسل السابق، ولا يخفى عدم دلالته على ما استثناه، نعم يدل عليه خبر رجاء بن ابي الضحاك (3) المروي عن العيون المشتمل على عمل الامام الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان قال فيه: (فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر، ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم، فيصلي اربع ركعات بتسليمتين، يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وكان يقرأ في الاولى من هذه الاربع الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد، ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله، ثم يفطر) فيراد حينئذ من نفي التعقيب في الخبر السابق نفي التمام لا اصل التعقيب، كما يؤمي إليه زيادة على ما عرفته المرسل (4) عن ارشاد القلوب (ان ابا جعفر (عليه السلام) لما

(1) المقنعة – ص – 71 – 18 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التعقيب من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 24 (4) الوسائل – الباب 31 – من ابواب التعقيب – الحديث 4 من كتاب الصلاة مع الاختل