جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص22
كصحيح ابن مسلم (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) (ان العبد ليرفع له من صلاته ثلثها أو نصفها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما اقبل منها بقلبه، وانما امروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة) وصحيحه الآخر (2) قلت للصادق (عليه السلام): (ان عمار الساباطي روى عنك رواية، قال: وما هي ؟ قلت: روى ان السنة فريضة، قال: اين يذهب ؟ اين يذهب ؟ ليس هكذا حدثته، انما قلت له: من صلى فأقبل علىصلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها اقبل الله عليه ما اقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وانما امروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة) وخبر ابي حمزة الثمالي (3) (رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام) يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه، قال: فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك قال: ويحك اتدري بين يدي من كنت، ان العبد لا يقبل من صلاته الا ما اقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: إن الله ليتم ذلك بالنوافل) واصرح من ذلك كله وإن لم يكن وافيا بتمام المطلوب خبر عمار (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها، وهي الركعتان التي تمت بهما الثمان بعد الظهر) الحديث.
وكذلك يظهر ايضا من النصوص (5) الدالة على سقوطها في السفر تبعا للقصر في الفريضة، فلاحظ، بل في بعضها (6) اضافة بعضها إلى الفرائض، بل قد يفهم منها اضافة الجميع كا سيمر عليك بعضها، ومن الغريب ما يظهر من المصنف من جعل صلاة الليل من نوافل الفرائض ايضا، مع انه لا ريب في استقلالها وعدم مدخليتها
(1) و (2) الوسائل – الباب 17 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3 – 2 (3) الوسائل – الباب 3 – من ابواب افعال الصلاة – الحديث 6(4) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اعداد الفرائض (6) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3.