جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص12
في كتاب علي واجب، وهو وتر الليل والمغرب ووتر النهار) لكنه محمول على التقية أو التأكيد أو بالنسبة للنبى (صلى الله عليه وآله) ، كما في خبر الساباطي (1) قال: (كنا جلوسا عند الصادق (عليه السلام) بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل ؟ فقال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انمااعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، إن الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك) أو غير ذلك، وعن حماد بن زيد قلت لابي حنيفة: (كم الصلوات ؟ فقال: خمس، فقلت: فالوتر فقال: فرض، قلت لا ادري، تغلط في الجملة والتفصيل) لكن الانصاف كما عن المنتهى ان هذه السخرية غير لائقة بابي حنيفة، نعم قيل بناء عليه ينبغي ان لا تكون وسطى في الصلوات، لان اليومية حينئذ تكون ستة، مع انه يمكن ان يعتبر الوسط بحيث لا ينافي انها ستة.
ثم من المعلوم ان المراد المفروض بالاصل في الجملة، وإلا فقد يتفق الندب له عارضا كالعيدين، أو الحرمة كالجمعة على قول، والتخيير على آخر، أو يكون بعض افراده مندوبا كاعادة الفريضة، خصوصا الكسوف، والصلاة على من لم يبلغ الست، ونحو ذلك.
(و) أما تفصيل هذه
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وقد كانت في الاصل خمسين، إلا انه (صلى الله عليه وآله) طلب من ربه التخفيف عن امته حتى انهاها إلى الخمس كما دل عليه بعض الاخبار (2) ولم يخففها إما لحيائه بعد من المراجعة لربه، أو لانه اراد بلوغ الخمسين ايضا باعتبار ان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ولا خلاف في وجوبها فيهما، بل هي من ضرورياتالدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين، وإجماع المسلمين، والمتواتر من سنة
(1) الوسائل – الباب 16 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 5 و 1