پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص303

نعم ينبغي القطع بعدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة، للأصل السالم عن معارضة سيرة ونحوها، إذ ليس المدار على احتمال الطهارة.

كما انه ينبغي القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ما لمتكن من توابع شخص آخر يباشرها، والأمر واضح بعد أن عرفت مستند الحكم في المسألة ومداره.

(و)

من المطهرات في الجملة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا (1) مستفيضة حد الاستفاضة وعملا مستمرا

( التراب )

بل مطلق مسمى الأرض كما هو معقد أكثر الفتاوى وإجماع غير واحد من الأصحاب، بل هو مستفاد من معتبرة نصوص الباب (2) فما في النبويين العاميين (3) على الظاهر من أن طهور الخفين والنعلين التراب محمول على إرادة ما يشمل الأرض قطعا، أو لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى ذلك كالمتن وعبارة المقنعة والتحرير ل‍

(باطن الخف)

بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه توهمه عبارة الخلاف في بادئ النظر، مع إمكان دفعه ثانيه كما أطنب فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح ردا على تفردها في نقل عدم الطهارة عنه، فلاحظ.

ويوهمه أيضا ما عن الاشارة والتلخيص من الاقتصار على النعل مع احتماله بل لعله الظاهر إرادة المثال، ولذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد، ومن المتيقن في المنتهى، وهو الحجة بعد النبوي (4) العامي ” إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ” وصحيح فضالة وصفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى (5) قال

(1) و (2) الوسائل الباب 32 من ابواب النجاسات (3) كنز العمال ج 5 ص 88 الرقم 1878 و 1879 (4) كنز العمال ج 5 ص 88 الرقم 1879 (5) الوسائل الباب 32 من ابواب النجاسات الحديث 6