جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص293
والانتقال الذي عدهما غير واحد من الأصحاب من المطهرات، بل لا خلاف أجده فيهما، كما لا إشكال بل حكى الاجماع على الأول في المنتهى والذكرى وغيرهما، بل هو في الجملة من الضروريات، بل والثاني، إذ المراد به انتقال شئ حكم بنجاسته باعتبار إضافته إلى محل خاص إلى محل آخر حكم الشارع بطهارته باضافته إليه، كانتقال دم ذي النفس المحكوم بنجاسته إلى غير ذي النفس من القمل والبق ونحوهما، لشمول ما دل (1) على طهارة دمها مما تقدم سابقا له، كما انه لو انعكس الأمر حكم بالنجاسة لذلك، وبهما ينقطع استصحاب نجاسة الأول وطهارة الثاني بعد تسليم إمكان جريانه في نحو المقام، لتغير الموضوع، ضرورة مدخلية الاضافة في الحكم المذكور، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، بل قد يدعي أخصية الاستصحاب، لكنه على كل حال معارضه أقوى منه قطعا.
نعم يعتبر صدق الاضافة حقيقة، فلو شك في انتقال الاسم بعد الانتقال منالجسم كما إذا دخل شئ من النجاسات المتعلقة بذوات النفوس في بطون غير ذوات النفوس ولم يستقر فيها حتى يتبدل الاسم لم يحكم بالطهارة، كما انه لم يحكم بالنجاسة في العكس.
ولا فرق بعد صدق الاضافة المذكورة بين الحيوان وغيره، وبين الدم وغيره، فلو شرب الشجر أو النبات ماء متنجسا طهر بمجرد انتقاله إلى باطنه، لصدقها حينئذ بذلك، كما هو واضح.
لكن ينبغي أن يعلم أن الاسلام يطهر عن نجاسة الكفر بجميع أقسامه إلا الارتداد الفطري منه الرجل خاصة دون الامرأة بل والخنثى المشكل والممسوح، للأصل بمعنى الاستصحاب لموضوع الكفر نفسه، ولحكمه من النجاسة ونحوها، وإطلاق ما في مواريث كشف اللثام من الاجماع على عدم قبول توبته، كالمحكي في باب الحدود منه أيضا عن
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب النجاسات