پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص273

وأضعف منه الاستدلال بما في الرياض عليه وعلى غيره مما شك باستحالتهباستصحاب الطهارة في الملاقي، وقاعدتها المستفادة من نحو قوله (ع) (1): ” كل شئ طاهر حتى تعلم ” إذ هما معا يحكم عليهما استصحاب النجاسة في المشكوك باستحالته كما مر نظيره غير مرة، بل أولهما بعد تسليمه لا يقتضي طهارة الملاقي بالفتح حتى يعارضه، إذ أقصاه طهارة الملاقي بالكسر، وهي أعم من الحكم بذلك، وأما الأخيران فقد يعطي ذهاب الأكثر في باب التيمم إلى عدم جوازه بثانيهما، وجماعة بأولهما إلى الطهارة هنا، لاشتراكهما في المنشأ، وهو استحالة، كما انه قد يشهد لها خبر الجص وظهور تغير الاسم والحقيقة، سيما الثاني، لكني لم أجد أحدا صرح باختيارها في المقام.

نعم هو ظاهر الرياض أو صريحه وكشف اللثام في الثاني، إلا أن القول بطهارتهما لعله لازم لمن قال بها في الخزف والآجر، بل وكل من يتوقف في إجراء الاستصحاب في مثل المقام مما شك فيه كالمعالم والذخيرة، كما أن القول بالنجاسة قد يلزم القائل بجواز التيمم بهما، إذ منشأه عدم تحقق الاستحالة أو تحقق عدمها المشترك في المقامين.

ولعلك بملاحظة ما تقدم لنا في ذلك المقام تكون على بصيرة فيما نحن فيه من القول بالنجاسة، خصوصا بعد تأييده باستصحاب الأحكام عند الشك في بقاء الموضوع، بل واستصحاب الموضوع نفسه بناء عليه وان كانا معا لا يخلوان من بحث، والاحتياطفي مثل المقام لا ينبغي تركه، والله أعلم.

لكن على كل حال فالبحث هنا انما هو للشك في كون ذلك استحالة وعدمه، وإلا فلو علم الثاني أو الأول لم يكن له وجه، لظهور الاتفاق على توقف تطهير النار عليها، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا على عدم طهر العجين ذاتا أو عرضا بالخبز شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به بعضهم، بل هي كذلك، إذ لم نعرف

(1) المستدرك الباب 29 من ابواب النجاسات الحديث 4