جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص253
خصوصا مع احتمال بل ظهور كون الاعراض لعدم القول بحجية الموثق، بل صرح به غير واحد، لا أنهم أعرضوا عنه لقوة المعارض عليه، فتأمل.
(و)
إذ فرغ المصنف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في باقي المطهرات.
فمنها
(الشمس)
وهي
(إذا جففت البول)
خاصة أو هو
(وغيره من النجاسات)
المشابهة له في عدم بقاء الجرمية كالماء النجس ونحوه
(على)
ما ستعرف البحث فيه، كما أنك تعرفه أيضا في اعتبار كون الازالة عن
( الأرض )
خاصة، أو هي
(والبواري والحصر)
أو غيرها مما لا ينقل
(طهر موضعه)
على حسب الطهارة بالماء فيجوز التيمم به والسجود عليه، ولا ينجس لو بوشر برطوبة، وفاقا للأكثر نقلا في المختلف، وتحصيلا بل هو المشهور كما في المفاتيح والذخيرة والحدائق وعن المهذب والكفاية والبحار والمعالم وغيرها، بل عن الأستاذ الأكبر انها شهرة كادت تبلغ الاجماع، بل في اللوامع أنه مذهب غير الراوندي وصاحب الوسيلة والمحقق في أول كلامه، بل هو معقد مذهب الامامية في كشف الحق، والاجماع في السرائر وموضعين من الخلاف.
وهو الحجة بعد صحيح زرارة (1) ” سأل أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس
عليه فهو طاهر ” وخبر أبي بكر الحضرمي (2) عنه (ع) أيضا المنجبر بما تقدم ” يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ” بل في الوسائل أنه بهذا الاسناد (3)عنه (ع) أنه قال: ” كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر ” المؤيد بما في الفقه الرضوي (4) ” ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 29 من ابواب النجاسات الحديث 1 – 5 – 6 (4) المستدرك الباب – 22 – من ابواب النجاسات – الحديث