جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص211
فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه “.
وحسن ابن سنان أو صحيحه (1) سأله أيضا ” عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ” الحديث.
وقول الباقر (ع) في صحيح الجعفي (2) في الدم يكون في الثوب: ” إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته ” كقولهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (3): ” إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك الاعادة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول ” إلى غيرذلك من الأخبار المستفيضة، وفيها الصحيح الصريح أو كالصريح وغيره.
(وقيل يعيد في الوقت)
كما هو خيرة النهاية في باب المياه منها، والغنية والنافعوالقواعد وظاهر جامع المقاصد والروض والمسالك وعن المبسوط والمهذب ونهاية الأحكام والمختلف، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه لاصالة الشغل وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
وللجمع بين الأخبار السابقة وبين صحيح وهب بن عبد ربه (4) عن الصادق (ع) ” في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم “.
وخبر أبي بصير (5) عنه (ع) أيضا ” سأله عن رجل صلى وفي ثوبه،
(1) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 3 (2) الوسائل الباب 20 من ابواب النجاسات الحديث 2 (3) الوسائل الباب 41 من ابواب النجاسات الحديث 2 (4) و (5) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 8 – 9