پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص181

المنزلة على إصالة الصحة حتى يعلم الخلاف، فضلا عن أن تقرن بأقوالهم، بل هو أولى من الحكم بطهارة بدن المسلم وثيابه بغيبته وإن لم يقل أو يفعل ما يستلزم الاخبار بذلك، فالحاصل قبول قوله في التطهير مما لا ينبغي الاشكال فيه.

نعم قد يتجه الاشكال في موضوعه بنحو ما تقدم من الاشكال السابقة، ولعله لذا حكي عن الأمين الأستر ابادي والسيد نعمة الله الجزائري انهما حكيا عن جملة من علماء عصريهما أنهم كانوا إذا أرادوا إعطاء ثيابهم للقصارين لتطهيرها يهبونها إياهم أو يبيعونها ثم يستردونها منهم بنحو ذلك تخلصا من شبهة استصحاب النجاسة، لتوقف انقطاعه على العلم أو ما يقوم مقامه من البينة أو خبر العدل على إشكال فيه أو إزالة المالك نفسه مع عدم ثبوت قيام خبر مطلق الوكيل وان لم يكن عدلا مقامه، لعدم ثبوت كونه من ذوي اليد المقبولة إخباراتهم، إذ المعلوم منها المالك.

وفيه مع مخالفته للسيرة المستقيمة القطعية في سائر الأعصار والأمصار المأخوذةيدا عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهم ثياب ساداتهن ورجالهن بل لعل ذلك من الضروريات التي هي بمعزل عن نحو هذه التشكيكات ان تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله، كالأخبار الواردة في القصارين (1) والجزارين (2) والجارية (3) المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (4) ونحو ذلك، فضلا عن عموم أدلة الوكالة وتصديق الوكيل فيما وكل فيه.

فحينئذ لا حاجة للحكم بالتطهير في

(1) الوافى باب التطهير من مس الحيوانات من أبواب الطهارة (2) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب الصيد والذبائح (3) الوسائل الباب 18 من ابواب النجاسات الحديث 1 (4) الوسائل الباب 56 من ابواب النجاسات الحديث 1