جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص179
لا يعلمه ذلك، قلت: فان أعلمه قال: يعيد ” بل أمره بالاعادة في ذيله كالصريح في ذلك، بل في خلاف ما قاله العلامة في التذكرة أيضا، لكنه مبني على وجوب إعادة الجاهل وقضائه، ومن هنا كان الاستدلال به عليه لا يخلو من نظر.
نعم قد يتجه الاستدلال باشعار النهي فيه عن الاعلام بالقبول لو أعلم على قبول إخبار ذي اليد قبل الاستعمال، كما أنه قد يتجه الاستدلال بما في الحدائق من أنه ورد النهي عن السؤال في بعض الأخبار (1) الواردة في الجبن، حيث أنه أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا، ونهاه عن السؤال، إذ لولا قبول إخبار ذي اليد المسؤول لم يكن وجه للنهي عنه.
فالأقوى حينئذ القبول حال بقاء العين في يده، لا إذا خرجت من يده، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل اليقين، كما أنه ينبغي الاقتصار على المتيقن من ذي اليد وان اختلفت عبارات من تعرض له، فمنها علقت الحكم على المالك، ومنها على ذي اليد، ومنها ما جمعت بينهما لكن بعطف ذي اليد على المالك، فقالت: يقبل خبر المالك وذي اليد، وان كان يقوى في النظر عموم القبول لكل مستول على عينشرعا لملك أو وكالة أو إجارة أو أمانة أو ولاية ونحوها، بل قد يدور في الذهن قبول الغاصب الذي هو كالمتملك عرفا، لمكان تسلطه وتصرفه على ما في يده نحو ثياب الظلمة وعمالهم وأوانيهم ودورهم وفرشهم ونحوها، وإن كان أصل استيلائهم عليها بغصب منهم أو آبائهم لها أو لأثمانها، ضرورة عدم مدخلية الملك أو التسلط الشرعي في قبول القول بالتنجيس، خصوصا إن قلنا إن منشأه إصالة صدق المسلم وصحة قوله.
بل قد يؤيده جريان السيرة والطريقة في قبول قولهم بالتطهير لو تنجست الأمور المذكورة عندهم، مع انه لا مدرك له إلا كونهم أصحاب يد.
(1) الوسائل الباب 61 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث 4