جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص147
باعتبار الدلك هو مباشرة المتنجس لتهيئة إخراج نجاسته باراقة الماء عليه، فلابد حينئذ من سبقه على غسلة التطهير، فلا بأس بالتزام نجاسة ما على الآلة حينئذ، لكن يحتملالاكتفاء به لو وقع بعد الصب على البدن لازالة أجزاء النجاسة لو كانت بانفصال ما بقي من الماء، كما هو قضية بدليته عن العصر، وكذا الاكتفاء به مع المقارنة، فتأمل جيدا.
وان كان مما يرسب فيه الماء مثلا فان تنجس بنجاسة نفذت في أعماقه بحيث لا يمكن وصول الماء باقيا على إطلاقه إليها مع بقاء المتنجس على حاله أو العلم به كذلك لرطوبة أو فيه دسومة أو لغيرهما لم يطهر قطعا لا بالقليل ولا بالكثير، بل هو حينئذ كالمائعات غير الماء من الدهن وغيره، وإن اتفق لها جمود بعد ذلك الذهب ونحوه يحصل بسببه طهارة سطحها الظاهري، فلا يطهر شئ منه إلا بالعلم بتخلل الماء جميع أجزائه، وهو لا يحصل غالبا في مثلها إلا بالخروج عن الحقيقة التي هي عليه وانقلابها ماء.
لكن في المنتهى وعن التذكرة والنهاية انه يطهر الدهن النجس بصبه في كر ماء ومازجت أجزاء الماء أجزاءه، واستظهر على ذلك بالتطويل بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه، وهو جيد على فرض تحققه، لكن بعيد بل ممتنع، ضرورة عدم حصول العلم بذلك مع بقاء الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل ونحوه بعد ذلك، وإن أمكن من جهة الرقة التي حصلت له أن يتخلل الماء تلك الأجزاء، فيكون كالدسومة التى على البدن أو اللحم ونحوهما، فانها لا تمنع نفوذ الماء فيها ووصوله إلى البدن، ولذاتطهر بالقليل تبعا لهما فضلا عن الكثير، كما صرح به في جامع المقاصد وان لم تنقلب ماء بل باقية على حالها، بل هو مقطوع به من السيرة والعمل في سائر الأعصار والأمصار.
وربما يؤمي إليه في الجملة ما ورد من كراهية الادهان قبل الغسل، والأمر سهل بعد أول النزاع معه ( رحمه الله ) إلى لفظ.
وطهر الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس ونحوه من ليقة الحبر المنجس وغيرها