پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص142

المتصل، بل ربما ظهر منهم هناك أن المتصل ليس من موضع محل البحث في الغسالة يدفعها إمكان القول بالعفو عن المتخلف قبل العصر، لاطلاق ما دل على الاكتفاء بالغسل في طهارة المغسول المستلزم طهارته كالمتخلف بعد العصر الممكن خروجه ولو بعصر أقوى في الثوب وعلى آلة العصر.

وأما الرضوي فليس بحجة عندنا، مع احتماله الحمل على صورة التوقف كخبر الدعائم، بل لعله الظاهر منه بقرينة ذكر الدلك، بل يمكن إرادة قدماء الأصحاب ذلك، لا أنه شرط تعبدي وان حصلت الازالة بدونه.

ولعله لذا حكي عن المبسوط والنهاية والجمل وظاهر الانتصار والناصريات إطلاق الغسل من غير تعرض للعصر، وان جعل مقابلا للصب في الأول كالخلاف، وهو الذي يقوى في نفس الحقير وفاقا لصريح جماعة من متأخري المتأخرين، بل في اللوامع نسبته إلى الكركي وجل الطبقة الثالثة، لاطلاق أدلة الغسل المؤيد بسهولة الملة وسماحتها، وبما تسمعه مما ورد (1) في تطهير البساط والفراش ذى الحشو.

وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة وان أيد بتلك الاعتبارات السابقة فلا يجب حينئذ بعد الازالة وتحقق مسمى الغسل شئ من العصر تغميزا أوليا أو كبسا حتى لوقلنا بنجاسة الغسالة، والله أعلم ولعل الأقوى وجوب تعدده بناء عليه في متعدد الغسل وفاقا للسرائر والمعتبر والروضة وغيرها، فيعصر بعد كل غسلة، لتوقف يقين الطهارة عليه، وخبر الدعائم (2) بل ينبغي القطع به على القول بدخوله في مسمى الغسل وانه الفارق بينه وبين الصب.

لكن قضية إطلاق الأكثر وصريح ما عن المدنيات الاكتفاء بالمرة، كصريح

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب النجاسات (2) المستدرك الباب 3 من ابواب النجاسات الحديث 2