جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص93
الدال على مساواته لها في سائر الأحكام، سيما المعروفة كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهما.
(و)
تجب أيضا الازالة المذكورة
(لدخول المساجد)
كما في القواعد والارشاد والمنتهى وغيرها، بل في ظاهر الأخير أو صريحه أنه مذهب أكثر أهل العلم، بل في الخلاف وجنائز السرائر لا خلاف في أنه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات، مع زيادة ” بين الأمة كافة ” في الأخير، كما أنه في المفاتيح أيضا نفي الخلاف عن إزالة نجاسة المساجد، وفي كشف الحق في توجيه الاستدلال بالآية (1) على المشرك ” لا خلاف في
كلها النجاسات بأجمعها ” بل في الذخيرة عن الشهيد الظاهر أنه إجماعي، بل في لوامع النراقي حكاية صريح الاجماع عن العاملي مريدا به الشهيد على الظاهر.
وهو مع نفي الخلاف السابق الصريح هنا في إرادة الاجماع منه الحجة في انقطاع الأصل سيما بعد اعتضاده بظاهر قوله تعالى (2): ” وطهرا بيتي للطائفين ” وقوله تعالى (3): ” انما المشركون نجس، فلا يقربوا المجسد الحرام ” المتمم بعدم القول بالفصل محكيا ان لم يكن محصلا بين المسجد الحرام وغيره.
كما ان احتمال قصر الحكم على خصوص المشركين لغلظ نجاستهم أو غيره يدفعه ظهور التفريع في علية وصف النجاسة للحكم المتحقق في غير المشركين، كاندفاع ما قيل من عدم معروفية النجس بالمعنى المصطلح سابقا بمنعه أولا، وبظهور إرادته منه هنا
سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وانه كان يختلط اختلاطا شديدا وقال ابن معين: ” عطاء بن السائب اختلط ” وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا وكتب عن عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة فلا يحتج بحديثه ” تهذيب التهذيب لابن حجر ج 7 ص 204 (1) و (3) سورة التوبة الآية 28 (2) سورة البقرة الآية 119