جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص56
لما يأتي إن شاء الله من تحقق الارتداد به، كما نص عليه هناك في القواعد، ولا يخلو من تأمل في بادئ النظر في الأول إذا فرض عدم دخوله في الناصب، خصوصا في سبغير النبي صلى الله عليه وآله لعدم الدليل الصالح لقطع الأصول والعمومات وما دل على طهارة المسلمين، واستحقاقه القتل كما نص عليه المصنف وغيره في الحدود أعم من الحكم بكفره المستلزم لنجاسته، إذ لعله لكونه حدا من الحدود، كما يقتل مرتكب الكبائر في الثالثة وغيره، بل قد يظهر من القواعد بل والكتاب ؟ ؟ هنا ان قتله له لا للارتداد، لذكرهما له ملحقا بحد القذف مع عدم ذكر أولهما له في أسباب الارتداد، لكن قد يكون مندرجا عندهم في الهاتك لحرمة الاسلام، كما هو الظاهر، بل ينبغي القطع به عند التأمل، وفى الانتصار ان سب النبي صلى الله عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك، وحينئذ يكون كالسابق أو في الناصب، بناء على تحقق مسمى العداوة عرفا بذلك.
وربما يلحق بهم سب بقية المعصومين من الأنبياء السابقين والملائكة المقربين (ع) وأولى منه الضرب والاهانة والقتل ونحو ذلك، وكذا لا يندرج في الضابط المذكور معتقد خلاف الحق من فرق المسلمين، كجاحد النص على أمير المؤمنين (ع) وهو في محله، لأن الأقوى طهارتهم في مثل هذه الأعصار وان كان عند ظهور صاحب الأمر (ع) بأبي وأمي يعاملهم معاملة الكفار، كا أن الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعدمفارقة أرواحهم أبدانهم، وفاقا للمشهور بين الأصحاب، سيما المتأخرين نقلا وتحصيلا، بل يمكن تصحيل الاجماع كما عن الأستاذ انه معلوم، بل لعله ضروري المذهب للسيرة القاطعة من ساير الفرقة المحقة في سائل الأعصار والأمصار، وللقطع بمخالطة الأئمة المرضيين (عليهم السلام) وأصحابهم لهم حتى لرؤسائهم ومؤسسي مذهبهم على وجه