جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص47
الاسلام مما لا يحتمل الشبهة في حقه، فبمجرد ظهور الانكار منه يحكم بكفره، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به.
وعليه ينزل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليهكالضروري، والى بعض ما ذكرنا يؤمي تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم انه من ضرورياته، كما أن أكثره صريح ما في مجمع البرهان ” المراد بالضروري الذى يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا انه من الدين ولو بالبرهان وان لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر من دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا، وليس كل من أنكر مجمع عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك المدار، وحكموا به ” انتهى.
قلت: لكن قد يقال: إن ذلك كله مناف لما عساه يظهر من الأصحاب كالمصنف وغيره خصوصا من عبر بالانكار منهم، وان كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبيب إنكار الضروري الكفر لنفسه، حيث أناطوه به، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الاجماع عليه من غير إشارة منهم إلى الاستلزام المذكور، بل ظاهر عطفهم إياه على السبب الأول للكفر عدمه، بل اقتصر بعضهم في ضابط أصل الكافر عليه، لاندراج الأول فيه عند التأمل، إلى غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم تسبيبه الكفر نفسه.
كما أنه قد يشهد له أيضا مكاتبة عبد الرحيم القصير (1) للصادق (ع) المروية في باب الايمان والكفر من الكافي قال فيها: ” لا يخرجه أي المسلم إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، ان يقول للحلال هذا حرام، وللحرام هذا حلال، ودان
(1) أصول الكافي ج 2 ص 27 من طبعة طهران