پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص20

نفسه، وهو الذي يخشاه، بخلاف الغليان في النار، فانه يحرم حينئذ ولا ينجس، ونحوه في هذا الايماء غيره، لكن قد يقال بخروجه عن محل النزاع، إذ البحث في العصير وما تضمنه الخبر من النبيذ، أللهم إلا أن يدعى مساواته له في ذلك أو أولويته، فتأمل.

وكذا ظاهر المتن وغيره عدم النجاسة في غير عصير العنب من التمر والزبيب والحصرم وغيرها، بل صرح به في جامع المقاصد والروض وغيرهما، بل عن حواشي القواعد والمقاصد العلية دعوى الاجماع على ذلك في غير الزبيب، بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف في طهارة الزبيب أيضا، كما عن الذخيرة أني لا أعلم بنجاسته قائلا.

قلت: لكن قد يفهم من جامع المقاصد والروض تحقق الخلاف في الزبيبي، بل في كشف اللثام انه لعل من العنبي الزبيب، بل في منظومة الطباطبائي حكاية القول بنجاسته والتمري صريحا، ولعله أخذه من إطلاق العصير من بعض القائلين بالنجاسة كابن حمزة والعلامة وغيرهما، بناء على كونه للأعم من العنبي والزبيبي والتمري، أو أراد به ما يظهر من المحكي عن الأستاذ الأكبر، بل كاد يكون صريحه كالشيخ في التهذيب، حيث انه قال بعد أن روى خبر عثيمة (1) المتضمن لاهراق النضوح في البالوعة: فأما ما رواه سفيان بن مسلم عن علي الواسطي (2) قال: ” دخلت جويريةعلى أبي عبد الله (ع) وكانت صالحة فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر، فأجعله في رأسي قال: لا بأس ” فلا ينافي الخبر الأول، لأنه محمول على ما رواه الساباطي (3) عن الصادق (ع) ” عن النضوح قال:

(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 2 وفى الوسائل عن سعدان بن مسلم عن علي الواسطي (3) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1