پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص7

كل ذلك بعد الاغضاء عما يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ من المعتبرة المستفيضة (1) البالغة هي مع ما ورد في نجاسة الخمر حد الاستفاضة ان لم تكن متواترة، إذ هي تقرب من عشرين خبرا، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة، كالأمر بالغسل وإعادة الصلاة وغيرهما، بل في بعضها الأمر بالغسل سبعا، وفى آخر ثلاثة، بل فيها الصريح بالنجاسة، كخبر أبي الجارود وهو طويل عن النبيذ، وسؤال أم خالد (2) العبدية عن التداوي به، فقال: (ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا ” كما أن فيها المشتمل على القسم بالله عل ذلك، كخبر عمر بن حنظلة (3) قلت للصادق (عليه السلام): ” ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره ؟ فقال: لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء “كسؤال الحلبي (4) له (عليه السلام) أيضا عن دواء يعجن بالخمر، فقال: ” والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به، انه بمنزلة شحم الخنزير ” وفي خبر هارون ابن حمزة (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” انه بمنزلة الميتة ” إلى غير ذلك، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار المعتبرة (6) في نزح البئر منه.

وهي وان كان في مقابلها أخبار تدل على الطهارة في الخمر والنبيذ، بل مطلق المسكر، كصحيح الحسن بن أبي سارة (7) عن الصادق (عليه السلام) ” إن أصاب

(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب النجاسات (2) و (4) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 2 – 4 (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب 21 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 5 (6) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الماء المطلق (7) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب النجاسات – الحديث 10 وفى الوسائل ” عن الحسين بن أبى سارة ” وهو وهم كما يظهر من ترجمته