پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص372

وعن الصدوق وان حكي عنه في موضع من الفقيه والمقنع الفتوى بمضمون صحيح علي بن جعفر (عليهما السلام) في الفأرة الرطبة، لكنه في موضع آخر منهما قال: ” ان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه، ويباع من مسلم ” فلعله يريد بالاول الندب أو الوجوب تعبدا في خصوص ذلك لا للنجاسة.

والشيخ وان حكي عنه في موضع من المبسوط والنهاية ” ان الاربعة كالكلب فيوجوب غسل ما مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة ” لكنه في موضع آخر من الاول ” انه يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ” ومن الثاني ” انه لا بأس بما شربت منه فأرة ” فقد يريد من الاول حينئذ الندب أو خصوص ذلك تعبدا كما سمعت سابقا في الاسآر القول بوجوب اجتناب سؤر بعض الحيوان وان كان ذلك الحيوان طاهرا، لكن عن كشف الرموز ” أن الشيخ نص في موضع من التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه، واستثنى في الاستبصار ما لم يمكن التحرز منه ” انتهى.

وهو غريب، إلا أني لم أحد ذلك في الكشف، فلعل الناقل عنه اشتبه بكراهة الاستعمال.

وابن حمزة في الوسيلة وان قال في موضع منها في خصوص الوزغ نحو ما سمعته من المبسوط والنهاية أولا، بل في آخر عنه استثناؤه من طهارة ميتة غير ذي النفس، لكنه صرح في موضع آخر منها بكراهة استعمال ما باشره.

ولعله لذلك كله نفي الخلاف بيننا في السرائر عن طهارة سؤر الفأرة والسباع وسؤرها، وحكى الاجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس، ومنه الوزغ المستلزمة لها في حال الحياة بالاولى بعد ان حكى عن بعض أصحابنا في كتاب له ما ينافي ذلك كله، وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من العبارة.

قلت: كأنه لم يلاحظ أو لم يعبأ بما في الغنية وعن أبي الصلاح والمقنعة في باب لباس المصلي ومكانه منها من النص على نجاسة الثعلب والارنب، بل في الاول الاجماع