پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص369

بل وكذا الحكم في المتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين، وفاقا لصريح كشفي اللثام والغطاء وظاهر المدارك.

وخلافا لجماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، فحكموا بنجاسة المتولد بين النجسين مطلقا، لكونه جزءا منهما، فهو حقيقة منهما وان اختلفت صورته.

وفيه مع منافاته الاصول وإطلاق الادلة انه لا حكم لتلك الجزئية بعد الاستحالة، فهو كغيره من المستحيل من نجس العين، كما انه لا حكم لها وان تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلا، ودعوى ان ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه كالهرة المتولدة من الكلبين ونحوها، كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم غير ما تولدت منه، إذ الفرض أيضا كما عرفت تحقق الصدق وان ندر الوجود،

(وما عداهما)

أي الكلب والخنزير

(فليس بنجس، وفي)

نجاسة خصوص كل من

(الثعلب والارنب والفأرة والوزغة)

عينا كالكلب وان لم نقل بها في المسوخ، وطهارته

(تردد)

من الاصل والعمومات وصحيح الفضل (1) ” سألت الصادق (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب ” إلى آخره.

خصوصا إن قلنا بشمول لفظ الوحش للاولين، وما دل (2) على قبول الاول للتذكية، بل والثاني أيضا، بناء على انه من السباع، لمعلومية عدم وقوعهاعلى نجس العين.

وقول الصادق (عليه السلام) (3): ” لا بأس بأكله ” جواب سؤال سعيد

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب لباس المصلي من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1