پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص362

بحيث يشمل غيره، فالعلقة أي الدم المستحيل من النطفة يتجه الحكم حينئذ بطهارتها بناء على منع اندراجها في دم ذي النفس كما في الذكرى وغيرها وان ادعاه المصنف في المعتبر، ومجرد تكونها فيه لا يقتضيه.

نعم قد يقوى في النظر النجاسة، للاجماع في الخلاف عليها معتضدا بالمحكي من فتوى جماعة من الاصحاب، منهم القاضي والحلي والمصنف وابن سعيد والعلامة والآبي وغيرهم، بل لم أعرف من جزم بالطهارة إلا المحدث في الحدائق، نعم تأمل فيها في الذكرى وكشف اللثام.

لكنه يدفعه دعوى الشيخ الاجماع، ويندرج في مقعده على الظاهر علقة البيضة لاطلاقه، واحتمال اختصاصها في المستحيل من نطفة الآدمي كما عساه توهمه عبارة المعتبر ضعيف.

أما ما يوجد في البيضة من الدم مما ليس بعلقة أو لم يعلم فالمتجه بناء على ما ذكرنا الطهارة، للاصل مع عدم وضوح المعارض، كما ان المتجه النجاسة في الاول بناء على إصالتها هنا في مشتبه

الحكم من الدم،

وفيه مع الثاني إن قلنا بها أيضا في مشتبه الموضوع، أللهم إلا أن يقال بعدم تناول ما دل عليها لمثل هذه الافراد، فلا يستلزم حينئذ الحكم بها القول بالنجاسة هنا.

وكذا البحث في باقي الدماء التي لا ترجع إلى ذي النفس ولم يعلم حكمها بالخصوص من الشارع كالمخلوق آية لموسى بن عمران (عليه السلام)، والمتكون لقتل سيد شبابأهل الجنان (عليه السلام) ونحوهما.

أما ما يوجد في بعض الاشجار والنباتات مما هو بلون الدم فليس من الدم وان أطلق أهل العرف اشتباها عليه ذلك مع عدم العلم بحاله، وإلا فلو فرض صدق اسم الدم عرفا عليه بعد العلم بحاله احتمل جريان البحث السابق فيه أيضا.