پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص329

لا بأس به ” وحسنة حريز (1) عن الصادق (عليه السلام) انه قال لزرارة ومحمد بن مسلم: ” اللبن واللبأ والبيضة – إلى أن قال -: فهو ذكي ” وخبر الحسين بن زرارة (2) أو موثقه قال: ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، وأبي يسأله عن السن واللبن والبيضة من الميتة – إلى أن قال -: فقال: كل هذا ذكي ” ومرسل الصدوق (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” عشرة أشياء من الميتة ذكية – وعد منها – اللبن ” بل قال:إني رويته في الخصال مسندا، وبفحوى ما دل على طهارة الانفحة بناء على التفسير الاول سيما التعليل في خبر الثمالي المتقدم آنفا.

والمناقشة في هذه الادلة – بعدم إفادة تمام المدعى في بعض، وعدم الحجية في آخر، وبمعارضتها بخبر وهب بن وهب (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال: ذلك الحرام محضا ” ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني (5) أبا الحسن (عليه السلام) يسأله ” عن جلود الميتة، فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وكل ما كان من السخال من الصوف وان جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ” ولا يتعدى إلى غيرها، مضافا إلى قاعدة النجاسة بالملاقاة، وعموم النهي عن الانتفاع بشئ من الميتة مع عدم جريان بعضها في بعضها – مدفوعة في الاول بعدم القول بالفصل كما ستعرف، والثاني بالانجبار بما عرفت، والثالث بعدم صلاحيته للمعارضة للشذوذ كما في الاستبصار، وعدم التلازم بين الحرمة والنجاسة، وللطعن في وهب بأنه عامي كذاب، بل عن ابن الغضائري زيادة ان له عن جعفر بن محمد (عليهما السالم) أحاديث كلها لا يوافق بها قلت: وهذا منها سيما مع موافقته لفتوى الشافعي والرابع بالضعف في السند، وظهور السقط من الخبر كما عن بعض المحققين الاعتراف به،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 4 – 8 (4) و (5) الوسائل – الباب 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 10 – 6