جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص284
على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه، وإلا كان الحكم بنجاستهما حينئذ قطعيا.
كما انه يتجه الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه، لامر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه، بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك وان لم نقل به.
وبذلك كله ينقطع الاصل وان تعدد، ويقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله وخرئه ان كان مثل ما دل على طهارتهما من البعير والبقر ونحوهما الشامل لحالتي الجلل وعدمه، وان كان التعارض بينها وبين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه، بل هي أخص مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول والعذرة.
كما انه يندفع احتمال إرادة الحلية الاصلية مما اعتبر في الطهارة من مأكولية اللحم، فلا يقدح زوالها في بقائها أو احتمال إرادة الحرمة الاصلية مما اعتبر في النجاسة من عدم مأكولية اللحم، فلا عبرة بالعارضية في ثبوتها، كل ذلك لما عرفته من الاجماعات الخاصة المعتضدة بنفي الخلاف كذلك، والتتبع مع قوة تلك العمومات، وظهور إرادة الاعم من الحالتين في المأكولية وعدمها، لكن مع دوران كل من الطهارة والنجاسة مدارهما وجودا وعدما لتبادر العلية منهما.
ويلحق بالجلال ونحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه، نعم هو لا يسمى جلالا، لانه قد فسره غير واحد من الاصحاب بأنه المتغذي بعذرة الانسان، فلا يدخل فيه المتغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات ولو بمباشرتها، وان كان قد قيل انما سمي جلالا لاكله الجلة، وهي البعر، إلا انه قد يدعىاختصاصه عرفا بذلك.
وربما يؤيده قول الباقر (عليه السلام) في مرسل النميري (1) في شاة شربت
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2