جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص221
إذا عاد عليه مراعيا للترتيب والموالاة، وإلا فيعيد التيمم من رأس، ولعل ما عن المبسوط من إطلاق إعادة التيمم بذلك منزل على ما ذكرنا، وقد مر أيضا أن الاقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصا في الجبهة، وان كان الاحوط ذلك،فلاحظ وتأمل.
(ويستحب نفض اليدين)
أو بمعناه
(بعد ضربهما على الارض)
لو علق بهما شئ للنصوص المستفيضة (1) وفيها الصحيح وغيره، وظاهرها الوجوب، لكن في التذكرة الاجماع على عدمه، كما في المنتهى أنه يستحب عند علمائنا، خلافا للجمهور، وفي المدارك انه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه خلافا، وعن المقاصد العلية يجوز النفض إجماعا، وربما قيل بوجوبه، وفي المختلف ان ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين، وباقي أصحابنا استحبوا النفض، وظاهره كجامع المقاصد وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن الجنيد، لاعتباره المسح بالتراب المرتفع، لكن قال جماعة من متأخري المتأخرين: إنه لا ينافي النفض، لانه لا ينفي التراب رأسا، وهو كما ترى لا يوافق ظاهر المحكي عنه، مضافا إلى ما عرفته سابقا في البحث عن العلوق.
وكيف كان فخلافه غير قادح، بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره بل كاد يكون صريحه الاجماع على خلافه، حيث قال: ولا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة، ذكره علماؤنا، وهو اختيار أبي حنيفة، وقال الشافعي ومحمد: يجب المسح به، ولعل ذلك منه وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد: ” ولابد من نقلالتراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ” ما عساه يظهر منه اعتبار العلوق، سيما مع اكتفائه فيها بمطلق الارض فيما يتيمم به لا خصوص التراب، وقد مر في العلوق ما فيه الكفاية.
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التيمم – الحديث 3 و 6 و 7