پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص217

وما في المقنعة من التسوية بين تيمم الجنابة والحيض والنفاس كالصحيح (1) الذي استدل به الشيخ له في تهذيبه ” سألته عن تيمم الجنب والحائض سواء إذا لم يجدا ماء فقال: نعم ” منزل على إرادة الكيفية لا الكمية، مثل ما دل (2) على مساواة غسلها لغسله، لكن في الذكرى وتبعه في المدارك ان ظاهر الاصحاب المساواة فيهما حتى انه نسب في الاولى تعدد التيمم في نحو الحائض إلى تخريج بعض الاصحاب ذلك على وجوبه في المبدل، إلا أنه قال: لا بأس به، وفي الثانية أن الاظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية، وعدم اعتبار نية البدلية، فيكون جاريا مجرىأسباب الوضوء والغسل المختلفة، وفيه – مع أنا لم نتحقق ما نسباه إلى ظاهر الاصحاب إن لم يكن قد تحققنا خلافه، والتسوية السابقة قد عرفت ما فيها – انه لا تلازم بين القول باتحاد الكيفية وعدم اشتراط نية البدلية وبين ما نحن فيه بعد فرض التعدد في المبدل، وإصالة عدم التداخل في البدل.

نعم أقصى القول بالاتحاد صلاحية التداخل بالدليل لا انه يكون دليلا، ومعه يتجه القول وإن لم نقل بالاتحاد لكن يكون حينئذ من الاسقاط لا التداخل، كما ان التداخل أيضا يرجع عند التأمل إلى ذلك على ما ذكرناه سابقا في باب الوضوء.

ودعوى كونها كأسباب الوضوء حينئذ ممنوعة، كدعوى كونها كأسباب الغسل المختلفة، وان قلنا بالتداخل فيها بالدليل هناك لا لاتحاد الكيفية.

واحتمال شمول دليل التداخل لما نحن فيه أيضا يدفعه انه ظاهر في اجتماع أسباب متعددة لمسبب متحد في الكيفية أصلا لا بدلا، إذ هو لا يزيد على المبدل عنه، فقوله

(1) الوسائل – الباب 12 – من ابواب التيمم – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الحيض