جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص160
كالاول، للاصل في وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطية، وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتابا (1) وسنة (2) أو على استحباب فعلها في أول الوقت والحث على المحافظة عليه المقتضي لتمكن المكلف من الامتثال، وليس إلا بالتيمم وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين، وقوله تعالى (3): ” فلم تجدوا ” بعد عطفه على جواب الشرط السابق كالنبوي المروي عن الخصال (4) ” فضلت بأربع، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الارض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ” الحديث.
كالآخر المروي (5) علىلسان غير واحد من الاصحاب ” أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ” وما يشعر به أيضا الامر في الموثق (6) وخبر السكوني (7) بالتيمم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له.
وخبر داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) (8) ” أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فاني أخاف ” الحد يث.
بل قد يشعر به ما دل (9)
(1) سورة الاسراء – الآية 80 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الوضوء – الحديث 1 (3) سورة المائدة – الآية 9 (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (5) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 8 (6) و (7) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 1 (8) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التيمم – الحديث 1 (9) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التيمم – الحديث 2(
)
الجواهر –