پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص138

بضرب الصعيد والارض ونحوهما، ودعوى أن ذلك من المسامحات العرفية ممنوعة، مع عدم قيام دليل صالح على عدم اعتبارها في مثله، وتعذر أو تعسر خلوص المتيمم به من ذلك غالبا سيما لو اعتبر العلم به، كما هو قضية اشتراط الخلوص، فينافي حكمةمشروعية التيمم، خلافا لظاهر الغنيه وصريح المحكي عن الخلاف، فمنعا منه مع الخلط وإن استهلك، وهو – مع أني لم أجده في الثاني، ويمكن تنزيل الاول على غير المستهلك، سيما بعد دعواه الاجماع عليه، إذ ما نحن فيه مظنة حصوله على العكس – ضعيف جدا لا دليل عليه.

(وإلا)

يكن الخليط مستهلكا كذلك، بل كان هو المهلك للتراب كذلك

(لم يجز)

التيمم به قطعا وإجماعا بقسميه، لاصالة الشغل مع عدم صدق الامتثال بضرب الصعيد والارض، بل وكذا ان لم يهلك أحدهما الآخر كما هو ظاهر المتن أو صريحه كالمبسوط والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها، بل في الغنية الاجماع على عدم جواز التيمم بتراب خالطه شئ من ذلك، وهو الحجة بعد الاصل في وجه، وصحة سلب اسم التراب عنه، ولا يعارض بسلب اسم الخليط، إذ هو لا يكفي في صحة التيمم به، لاشتراطه بالتراب لا بغير الكحل مثلا، كا لا يقال إنه يصدق عليه اسم كل منهما لا سلبه، فيقان: هذا تراب وكحل، إذ الظاهر منع ذلك فيما نحن فيه من الامتزاج المتحقق باختلاط الاجزاء المتساوية اختلاطا لا يتحقق معه التمييز، فانه بعد حصوله يتحد المختلطان ويكونان شيئا واحدا، فلا يصدق عليه انه ترابوكحل، لزيادة أمر آخر عليهما أخرجهما عن هذا الصدق، وهو الامتزاج، فهما وإن كانا جزءين ما دين لهذا الشئ لكن مع ذلك فالامتزاج من مقوماته أيضا معهما، فالتراب حينئذ جزء، ولا وجه للحكم به على الكل، فلا يقال هذا تراب قطعا، بل إن قيل مثل ذلك في مقام تعداد الاجزاء يراد منه ان هذا الشئ كحل وتراب حال