جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص111
تأخر عنه التعليق على الظن، وكذا الكلام في السابق من خوف اللص والسبع ونحوهما، فتأمل جيدا.
وكيف كان فمتى تضرر لم يجز استعمال الماء، فان استعمل لم يجز، لانتقال فرضه فلا أمر بالوضوء مثلا بل هو منهي عنه فيفسد، وما في بعض أخبار الجروح والقروح (1) ” انه لا بأس عليه بأن تيمم ” مما يشعر بالرخصة لا الوجوب لا يراد منه ظاهره قطعا، كما يوضحه مضافا إلى العقل الاخبار الاخر (2) وكذا كل ما كان كذلك من أسباب التيمم مما يفيد تحريم العمل نفسه لا ما كان منها ليس فيه تحريم للعمل نفسه، كالخوف من اللص ونحوه، فانه لو خالف وغرر بنفسه فوجد الماء عاد فرض الماء وان فعل حراما في ذلك، لتحقق صدق الوجدان حينئذ عليه، وكذا لو اشترى الماء بما فيه ضرر عليه،لعدم فساد المعاملة بذلك، أو تحمل منته في طلبه أو طلب ثمنه، أو ارتكب التكسب بما فيه مهانة عليه، سيما مع عدم حرمة بعض ذلك عليه وان رخص معها في التيمم، ولا ينافيه أنها طهارة اضطرارية، ومع عدم ممنوعية حصول الماء عقلا أو شرعا كتحمل المنة ونحوها لا إضطرار، إذ مع إمكان إرادة غلبة اضطراريتها قد يقال ان ذلك بعد اسقاط وجوب تحمل المنة أو الضرر المالي مثلا مما يتوقف عليهما صدق اسم الوجدان للعسر والحرج ونحوهما لا ينافي صدق اسم الاضطرار وان جاز له شرعا تحمله من حيث عدم منافاة الاباحة الحرج والالم الحالي مع أمن العاقبة.
ثم بناء على سواغ التيمم له لو خالف وتطهر ففي الاجزاء نظر، ينشأ من حرمة إيلامه نفسه وعدمها، ولعل الاقوى عدم الحرمة، فيجزئ حينئذ وإن كان لا وجوب للطهارة، لكن بكفي رجحانها في حد ذاتها ان قلنا بعدم منافاة الندب للحرج، وبعدم ظهور الادلة في عدم مشروعية الطهارة لمثله.
وهل ضيق الوقت عن استعمال الماء الذي تقدم أنه مسوغ للتيمم مفسد للوضوء
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب التيمم – الحديث 11 – 0 –