پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص102

الآلة)

حتى الكلام بالنسبة إلى وجوب قبولها لو وهبت، وعدمه كالثمن، فلا حاجة إلى الاعادة والتطويل.

السبب

(الثالث الخوف)

على النفس أو المال إن وصل إلى الماء من اللص أو القتل أو الجرح أو الاذية التي لا تحتمل عادة من غير خلاف أجده، بل حكي الاجماع عليه على لسان جماعة مع اختلاف معقده، ففي الغنية عليه من العدو، وفي صريح المعتبر أو ظاهره عليه أو على أهله أو ماله من اللص أو السبع، وفي المنتهى على نفسه أو ماله من السبع أو العدو أو الحريف أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه، ثم قال لا نعرف فيه خلافا، وفي كشف اللثام شارحا لعبارة الفواعد الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال ولو لغيره معالاحترام من لص أو سبع بالاجماع والنصوص، نحو ” لا تقتلوا أنفسكم ” (1) إلى آخره وفي المدارك في شرح عبارة المصنف إلى قوله أو ضياع مال هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب على ما نقله جماعة إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع.

(و)

من ذلك ووجوب الحفظ ونفي العسر والحرج وإرادة اليسر والنهي عن قتل النفس والالقاء إلى التهلكة وروايتي يعقوب بن سالم (2) وداود الرقي (3) المتقدمتين كان

(لا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال)

لكن أشكل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال بعد اعترافه باتفاق الاصحاب عليه، قال: ” لعدم الدليل، لظهور الروايتين في الخوف على النفس، ومعارضة نفي الحرج ووجوب حفظ المال بما دل على وجوب الوضوء والغسل، بل هي أوضح فلتحكم عليها، ولو سلم فبينها تعارض العموم من وجه، وتحكيم تلك ليس أولى من العكس ” وفيه –

(1) سورة النساء – الآية 33 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 3