پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص90

نعم قد يحتمل القول بعدم مشروعية التيمم من حيث ظهور أدلته في غيره، فيعاقب حينئذ على الصلاة وإن لم تقع منه لسوء اختياره، فإذا وجد الماء أعاد أو قضى، لا أنه يشرع له التيمم ثم يجب عليه الاعادة بعد التمكن، أللهم إلا أن يريد بوجوبه من المقدمة للفراغ اليقيني لا من حيث شمول أدلة التيمم له، أي أنه لم يتضح له من الادلة حكم هذا الموضوع أنه من الفاقد، فيتيمم أولا فيفعلهما حينئذ معا تحصيلا للفراغ اليقيني، ولا ريب أنه أحوط وإن كان قد ينظر فيه بعد التسليم بأن وجوب القضاء لا يحققه الا الامر الجديد لا احتمال الشغل، فمن جاء بالصلاة متيمما لم يحصل له اليقين بالفوات، إلا أنه يمكن دفعه، وكيف كان فالاقوى ما سمعت.

ثم ان الظاهر اختصاص الاعادة بالصلاة التي أريق الماء في وقتها لا كل ما يمكنتأديته بذلك الماء وان لم يدخل وقتها، بل لا يبعد اختصاص الظهر لو أراقه في وقتها المختص به دون العصر، وان احتمل بعضهم بناء على دخوله بمجرد انتهاء وقت الظهر، لكن الاول هو مقتضى الادلة السابقة، فتأمل جيدا.

هذا كله إذا أراقه بعد الوقت، أما قبله فيصلي بتيممه المتجدد إجماعا كما في المنتهى، ولا يعيد قطعا، كما أنه لا اثم عليه كذلك أيضا حتى لو علم عدم الماء فيه للاصل، وعدم وجوب مقدمة الواجب الموسع قبله، سيما فيما لها بدل شرعي، خلافا للاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح، فأوجبه أيضا مع احتمال عدم الماء فضلا عن غيره، معللا له باستصحاب البقاء إلى وقت الصلاة الواجبة، وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلف على أي تقدير وأنها أشد الفرائض، وهما كما ترى، وكذا قياسه على مقدمات الحج، للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه مما يسع الوقت له ولمقدماته، ومن هنا لم يتحقق الوجوب إلا مع مضي مقدار الطهارة مع الصلاة، نعم ربما يقال: انه يظهر من الادلة زيادة الاهتمام بالصلاة مقدماتها ورفع موانعها كما يشعر به النهي